الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*عمومية مجلس الدولة تلزم الداخلية بسداد 127 مليونًا لـ"سوهاج" قيمة أرض متنازع عليها.. والجمعية تلزم المحافظة بالسير فى توصيل المرافق للمنشآت المقامة على الأرض .. وتؤكد عدم طعن الطرفين على الفتوى

المصدر: جريدة اليوم السابع 4/3/2015

عادل - علاء رضوان

 أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قرارًا بإلزام صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية بسداد مبلغ 127 مليون جنيه قيمة الأرض المتنازع عليها، بالإضافة إلى إلزام محافظة سوهاج بالسير فى إجراءات توصيل المرافق للمنشآت المقامة على الأرض المتنازع عليها. وانتهت الجمعية العمومية إلى أن الثابت من الأوراق أن كلاً من محافظة سوهاج ووزارة الداخلية تلاقت إرادتهما منذ 17/12/1980 على مقايضة قطعة الأرض محل النزاع، المملوكة لوزارة الداخلية، بقطعة أرض أخرى ملك المحافظة، حيث قامت المحافظة بتخصيص أرض بديلة لوزارة الداخلية، أقامت عليها الأخيرة مديرية الأمن ومبنى السجن الجديدين بعد عام 2000 ما يستخلص منه استمرار عقد المقايضة وإن تغير محله فى جزء منه، الأمر الذى ينشئ التزامًا على عاتق وزارة الداخلية، يخلفها فى تنفيذه صندوق مشروعات أراضٍ وزارة الداخلية، بتسليم الأرض محل النزاع إلى محافظة سوهاج، وإذ طلبت المحافظة ثمنًا لهذه الأرض على وفق قدرته لجنة تثمين أراضى الدولة، ولم ينازع الصندوق فى مقدار هذا الثمن، الأمر الذى لا مناص معه من إلزام الأخير بسداد هذا الثمن للمحافظة، مع إلزام المحافظة بتوصيل المرافق للمنشآت المقامة على الأرض المتنازع عليها بعد أداء التعويض المقرر لها، لا سيما أن المنشآت تمت على وفق ترخيصى بناء صدرا من الجهة المختصة، ولم تحتج المحافظة بوجود عيب فى السلامة الإنشائية لهذة المنشآت.

وذهبت الجمعية العمومية إلى أن المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود، ومن ثم فهو عقد رضائى بحسب الأصل يتم بتوافق إرادتى طرفيه، حيث يعد كل منهما بائعًا للشىء الذى قايض به ومشتريًا للشىء الذى قايض عليه بما يرتبه ذلك من التزامات على عاتق الطرفين سواء تلك المقررة قانونًا كالالتزام بتسليم الشىء محل المقايضة، أو ما انشأها الاتفاق محل العقد ولم تكن مخالفة للقانون، وهذة الآثار تنصرف الى كل من الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد فى الحدود وبالضوابط التى يقررها القانون. وينفذ المتقايض التزاماته عينًا، وقد يستبدل بالتنفيذ العينى-ولو كان ممكنًا- التنفيذ بطريق التعويض النقدى، متى رخص به قاضى العقد لما يقدره -بحسب ظروف التعاقد- من أن التنفيذ العينى مرهقًا للمدين، وعدم عرض الأخير تنفيذ التزامه عينًا، شريطة ألا يلحق بالدائن ضررًا جسيمًا جراء التنفيذ بطريق التعويض، ويراعى تقدير التعويض ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب. الجمعية العمومية تؤكد عدم طعن الطرفين على الفتوى وأكدت الجمعية العمومية أن اللجنة الدائمة التى أنشاها المشرع بقانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 بكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية برئاسة المجلس الشعبى المحلى وعضوية رؤساء لجان المجلس لمباشرة بعض الاختصاصات المحددة حصرًا خلال انعقاد المجلس الشعبى المحلى، أو لمباشرة المسائل الضرورية العاجلة فيما بين أدوار الانعقاد، ليس لها وجود إلا حيثما كان هذا المجلس قائمًا، فإذا انقضت مدته أو تم حله فلا وجود لها، وإلا كان ذلك إحياء لمجلس انفضت مدته أو تم حله بغير مسوغ من القانون لاسيما وأنه حينئذ ليس ثمة رئيس للمجلس الشعبى أو لجان به حتى يكون هناك رئيس وأعضاء للجنة الدائمة أو وجود أية أدوار انعقاد حتى تكون هناك فترات بينية خلالها. وأكدت الجمعية أنه لا ينال من هذا الإفتاء موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج ومن بعدها المحافظ على احتفاظ وزارة الداخلية بالأرض محل النزاع مع استغلالها لبناء مساكن للضباط، فذلك مردود عليه بعدم اختصاص اللجنة الدائمة المشار إليها إلا بالمسائل المحددة قانونا حال انعقاد المجلس، أو بالمسائل الضرورية العاجلة فيما بين أدوار انعقاده على ان تعرض قراراتها على هذا المجلس فى أول اجتماع له، ليقرر ما يراه فى شأنها. وأضافت اللجنة أنه لما كانت مدة المجلس المشار إليه منتهية وقت صدور تلك الموافقة، فإن هذه اللجنة لم يكن لها وجود قانونيًا لانتهاء ولايتها بانتهاء مدة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن موافقتها الصادرة فى هذا الشأن وعدم ترتيب أية آثار عليها. 

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع